المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ـ المانيا و هولندا
بون ـ جاسم محمد، باحث في الأمن الدولي والإرهاب و رئيس المركز ECCI
مكافحة الإرهاب ـ معايير وضع كيانات على قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي
وضع الاتحاد الأوروبي في ديسمبر من ذلك العام قائمة بالأشخاص والجماعات والكيانات الضالعة في الأعمال الإرهابية والخاضعة لتدابير تقييدية، كجزء من رد الاتحاد الأوروبي على الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 ، تم تحديدها في لأتفاق المشترك 2001/931 / CFSP ، وكانت هذه إجراءات إضافية تم تبنيها من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1373 2001 . مكافحة الإرهاب دولياً ومحلياً.. القواعد الأساسية. جاسم محمد
تشمل القائمة الأشخاص والمجموعات النشطة داخل وخارج الاتحاد الأوروبي وتتم مراجعته بانتظام ، وعلى الأقل كل 6 أشهر. اعتبارًا من سبتمبر 2016 ، يمكن للاتحاد الأوروبي تطبيق العقوبات بشكل مستقل على داعش والقاعدة والأشخاص والكيانات المرتبطة بهم أو الذين يدعمونهم.
لا يمكن تطبيق العقوبات قبل ذلك الوقت ، إلا على الأشخاص والكيانات المدرجة في قائمة الأمم المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي التي تعمل بشكل فردي. يخضع 13 شخصًا و 21 مجموعة وكيانًا في القائمة لتجميد أموالهم وأصولهم المالية الأخرى في الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك ، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للأفراد والكيانات المدرجة في القائمة.
معايير إدراج الأشخاص
اعتمد الاتحاد الأوروبي تدابير تقييدية يضع القرار 2001/931 CFSP معايير إدراج الأشخاص والجماعات والكيانات ويحدد الأعمال التي تشكل أعمالا إرهابية لهذه الأغراض ، ويحدد الإجراءات التقييدية الواجب تطبيقها. هذه الإجراءات التقييدية هي:
يخضع الأشخاص والجماعات والكيانات المدرجة في هذه القائمة لتجميد الأموال والأصول المالية الأخرى ، فضلاً عن التدابير المعززة المتعلقة بالتعاون الشرطي والقضائي في المسائل الجنائية.
تنص لائحة المجلس 2580/2001 على تجميد جميع الأموال والأصول المالية الأخرى العائدة لهؤلاء الأشخاص والجماعات والكيانات بالإضافة إلى ذلك ، لا يمكن توفير الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية لهم ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كل هؤلاء إرهابيون خارجيون من الاتحاد الأوروبي.مكافحة الإرهاب ـ هل مازال “داعش” قادراً على تنفيذ عمليات إرهابية في أوروبا ؟
معايير الإدراج
تٌوضعالمنظمة على القائمة وفقا الى معلومات دقيقة تشير إلى أن قرارًا قد تم اتخاذه من قبل سلطة مختصة قضائية أو سلطة مختصة مماثلة فيما يتعلق بالشخص أو المجموعة أو الكيان المعني .
قد يتعلق هذا القرار بما يلي
الشروع في التحقيقات أو الملاحقة القضائية عن عمل إرهابي أو محاولة تنفيذ أو تسهيل مثل هذا العمل الإدانة بأي من تلك الأفعال يمكن أيضًا إضافة الأشخاص والجماعات والكيانات التي حدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أنها مرتبطة بالإرهاب والذين أمر بعقوبات ضدهم إلى القائمة.
إجراءات الإدراج والشطب
يقوم المجلس بمراجعة القائمة على فترات منتظمة وعلى الأقل كل 6 أشهر. بالإضافة إلى هذا الاستعراض المنتظم ، يمكن للمجلس ، في أي وقت ، اعتماد قرار بشأن إدراج أو شطب الأشخاص والمجموعات والكيانات.
اقتراح الإدراج والشطب يمكن إضافة مجموعات وكيانات الأشخاص إلى القائمة على أساس المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء بناءً على قرار من السلطة المختصة لدولة عضو أو دولة ثالثة. يمكن تقديم طلب الشطب من قبل الأشخاص والمجموعات والكيانات المدرجة في القائمة ، أو من قبل دولة عضو أو من قبل بلد ثالث .
ويكون هناك فحص من قبل فريق العمل ، حيث يقوم فريق العمل المعني بالتدابير التقييدية لمكافحة الإرهاب فريق عمل COMET بفحص وتقييم المعلومات بهدف إدراجها في القائمة وشطبها ثم يقدم توصيات إلى المجلس.
اختصاصات “COMET “
ـ فحص وتقييم المعلومات بهدف إدراج وحذف الأشخاص والمجموعات ، التعهدات والكيانات ، وكذلك تقييم ما إذا كانت المعلومات المتاحة تلبي المعايير المنصوص عليها في الموقف المشترك 2001/931 / CFSP بشأن تطبيق تدابير محددة على مكافحة الإرهاب والمادتين 2 (2) و 3 (3) و (4) من القرار CFSP) 2016/1693 .
تقديم توصيات بشأن الإدراج والشطب في القائمة بموجب الموقف المشترك 2001/931 / CFSP والمواد 2 (2) و 3 (3) و (4) من القرار (CFSP) 2016/1693 لتنعكس في المقترحات اللازمة للأعمال القانونية من الممثل السامي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية (HR) أو من قبل دولة عضو والتي يتوجب فحصها من قبل العلاقات الخارجية فريق عمل المستشارين (RELEX) وتأييد الممثلون الدائمون بهدف اعتمادها من قبل المجلس الأوروبي.
إعداد المراجعة المنتظمة للقوائم على النحو المتوقع على التوالي في المادة 1 (6) من قانون مشترك الموقف 2001/931 / CFSP وفي المادة 6 (2) من القرار (CFSP) 2016/1693 ؛ – تقييم تأثير وعمل الموقف المشترك 2001/931 / CFSP وقرار المجلس 2016/1693 / CFSP واقتراح التحسينات الممكنة ، حسب الاقتضاء.
موافقة المجلس
موافقة المجلس يتبنى المجلس التغييرات على القائمة التي تنشر في الجريدة الرسمية بالنسبة لكل شخص ومجموعة وكيان يخضع للتدابير التقييدية بموجب لائحة المجلس 2580/2001 (تجميد الأموال والأصول المالية) ، يقدم المجلس أيضًا بيانًا بالأسباب ، يوضح كيف تم الوفاء بمعايير الإدراج.
إشعار
إشعار بعد أن يتخذ المجلس قرار الإدراج في القائمة ، يتم إبلاغ كل شخص ومجموعة وكيان خاضع للتدابير التقييدية بموجب لائحة المجلس 2580/2001 بذلك إما عن طريق خطاب إشعار ، حيثما أمكن ذلك ، أو عن طريق نشر إشعار في الجريدة الرسمية .
الخيارات
ما هي الخيارات المفتوحة لشخص أو مجموعة أو كيان مدرج؟
يجوز للأشخاص والمجموعات والكيانات المدرجة في القائمة: مطالبة المجلس بإعادة النظر في القضية على أساس الوثائق الداعمة الطعن في قرار السلطة الوطنية المختصة على أساس الإجراءات الوطنية في حالة الخضوع لإجراءات تقييدية بموجب لائحة المجلس رقم 2580/2001 ، الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة العامة. مكافحة الإرهاب داخل الاتحاد الأوروبي ـ تشريعات وتدابير أساسية
قضية حماس أمام محكمة العدل الأوروبية
رفعت حماس قضيتها أمام المحكمة في سبتمبر 2010 ، ، طعنت في استمرار وجودها على قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي. في ديسمبر 2014 ، ألغت المحكمة العامة لأسباب إجرائية قرار المجلس بالإبقاء على حماس في هذه القائمة. وقرر المجلس في اجتماعه للشؤون الخارجية بتاريخ 19 يناير 2015 الطعن في حكم المحكمة العامة في قضية مجلس ضد حماس. أثناء عملية الاستئناف ، تم تعليق تأثير حكم المحكمة العامة.
محكمة العدل الأوروبية
محكمة العدل الأوروبية هي أعلى هيئة أوروبية قضائية للاتحاد الأوروبي. تتخلص مهمة المحكمة باختصار في ضمان الالتزام بالقوانين والحقوق الأوروبية عند التوقيع على الاتفاقات والمعاهدات التي يبرمها الاتحاد مع الجهات الأخرى.تتخذ محكمة العدل الأوروبية من لوكسمبورغ مقرا لها. ويمثل كل دولة عضو فيها أحد القضاة الذين يتم ندبه لهذه المهمة. أما رئيس المحكمة فيتم انتخابه من بين القضاة الذين يمثلون الدول الأعضاء. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه لا يجوز الخلط بين هذه المحكمة والمحكمة الأوروبية العليا لحقوق الإنسان.
وظائف محكمة العدل الأوروبية
صيغت مهام المحكمة الأوروبية العليا في المادة 19 لمعاهدة الاتحاد الأوروبي في البنود رقم 251 إلى رقم 281 وفي القانون العام للمحكمة الأوروبية العليا . ومن ضمنها بوجه خاص التوحيد بين تفسيرات القوانين في الاتحاد الأوروبي وفي المجلس الأوروبي للطاقة الذرية . وفي عام 1989 تقرر إنشاء المحكمة الأوروبية (كهيئة تحكيم أولية) لتخفيف العبء على المحكمة الأوروبية العليا (طبقا لمعاهدة لشبونة) .
ومنذ عام 2005 أنشئت محكمة الخدمة العامة كهيئة قضائية مختصة بالإضافة إلى المحكمة الأوروبية العليا للفصل في المنازعات بين الاتحاد الأوروبي والعاملين فيه . أما المحكمة الأوروبية العليا فهي أيضا المحكمة الأولى في تلقي الشكاوى من الهيئات العامة والهيئات القانونية كوسيلة قضائية تفصل في الأحكام الصادرة من المحكمة الأوروبية .كما تنظر المحكمة الأوروبية العليا – بصرف النظر عن حالات خاصة – في دعاوي الدول الأعضاء ضد المفوضية الأوروبية في حالة الاستئناف .
النتائج
تعتمد دول أوروبا على الأجراءات القضائية في وضع الجماعات المتطرفة على قائمة الإرهاب او القائمة السوداء، فالدول الوطنية داخل الاتحاد، تحصل الشرطة والاستخبارات على الشواهد والادلة قبل الإعلان عن الحظر، وهذا يعني ان الاستخبارات تحتاج الى الأوامر القضائية بطلب من الحكومة او بدفع من البرلمان.
ـ أما الحديث على مستوى التكتل الأوروبي، فالاتحاد الأوروبي يحتاج الى اومر قضائية، وتوثيق جرائم او ممارسات غير قانونية الى الشخاص والكيانات قبل وضعها على لائحة الإرهاب او القائمة السوداء. وهنا يحق لمحكمة العدل الأوروبية بالطعن بقرار الاتحاد الأوروبي في حالة تقدم احدى الكيانات او الأفراد بطلب للمحكمة.
رابط مختصر.. https://www.europarabct.com/?p=86289
*حقوق النشر محفوظة إلى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات
هوامش
الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي
EU terrorist list
Council of the European Union